عبدالرحمن بن أحمد راشد
25-09-2008, 08:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها .
1- حكمها :
زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( قد أفلح من تزكى ) قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر * والذكر والأنثى * والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
2- الحكمة من مشروعيتها :
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث * وطعمة للمساكين * وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
3- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم * ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً * حراً أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم * ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي ينفق عليهم
4- مقدارها :
تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع * وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد * براً كان أو شعيراً * أو تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له * وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر * بأن يدفع بدله دراهم * فهو خلاف السنة فلا يجزئ .
5- وقت إخراجها :
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين * ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل * فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد * وجب عليه إخراجها قضاء * ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد .
سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها .
1- حكمها :
زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( قد أفلح من تزكى ) قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر * والذكر والأنثى * والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
2- الحكمة من مشروعيتها :
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث * وطعمة للمساكين * وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
3- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم * ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً * حراً أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم * ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي ينفق عليهم
4- مقدارها :
تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع * وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد * براً كان أو شعيراً * أو تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له * وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر * بأن يدفع بدله دراهم * فهو خلاف السنة فلا يجزئ .
5- وقت إخراجها :
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين * ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل * فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد * وجب عليه إخراجها قضاء * ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد .